السيد موسى الحسيني الزنجاني

542

المسائل الشرعية

الجنون والجنون الحاصل بعد البلوغ . مسألة 2385 : للأب والجد من طرف الأب أن يزوّج البنت البالغة الباكرة الرشيدة ( أي التي تستطيع تشخيص مصلحتها ) إذا لم تكن هناك مفسدة ، ويستحب بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي الحصول على رضاية البنت في ذلك ، ولا يشترط إذن الام ولا الأخ . وإذا أرادت البنت البالغة الباكرة الرشيدة الزواج من شخص ولم يأذن في ذلك الأب ولا الجد من طرف الأب ، فإن كانت مخالفتهما من دون رعاية مصلحة البنت ، لا يلزم إذنهما ، وأمّا لو كانت مخالفتهما لمصلحة البنت فيكون زواجها من دون اذنهما باطلًا . مسألة 2386 : لا يلزم إذن الأب ولا الجد من طرف الأب إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الحصول على إذنهما لو كانت البنت بحاجة إلى التزويج ، وكذا لا يعتبر إذنهما لو كانت البنت ثيبة ، نعم لو زالت بكارة البنت بسبب غير الزوج كالوثبة أو الزنا - والعياذ باللَّه - أو بالوطي بالشبهة ، وجب إذن الأب أو الجد للأب . مسألة 2387 : لو زوّج الأب أو الجد من طرف الأب ، الصبى غير البالغ زوجة دائمية ، وجب على الصبي بذل نفقة زوجته بعد بلوغه . وأمّا قبل البلوغ إذا تمكن الصبي من الاستمتاع بالبنت ، وهي مكنت نفسها لذلك ، فتستحق البنت - حينئذٍ - النفقة ، ويجب على ولي الصبي تفريغ ذمة الصبىّ بدفع النفقة من مال الصبي أو من مال آخر ، وإذا لم يدفع الولي فعلى الصبي أن يدفع ذلك بعد البلوغ . مسألة 2388 : لو زوّج الصبي أبوه أو جده من طرف أبيه وجب عليه دفع مهر الزوجة إذا لم يكن الصبى حين العقد يملك المال وإذا كان يملك المهر حينئذ صار المهر ديناً في ذمة الصبي .